أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الرجوع عن يمين الطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الرجوع عن يمين الطلاق
معلومات عن الفتوى: حكم الرجوع عن يمين الطلاق
رقم الفتوى :
7785
عنوان الفتوى :
حكم الرجوع عن يمين الطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما وكنت في ذلك الوقت غاضبًا فقلت لها: إن قمت بهذا العمل فأنت طالق، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل وبعد مضي زمن قليل وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها بالقيام في ذلك العمل وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت فهل وقع طلاقي الأول أم أن سماحي لها بعده يلغيه أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
نص الجواب
الحمد لله
سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئًا، والطلاق باقٍ بحاله إذا فعلت ما أردت منعها منه فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فإنه يقع عليك الطلاق إذا فعلت ما علقته عليه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: